السيد أحمد الموسوي الروضاتي
576
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 5 / كتاب السرقة * النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 411 ، 413 : المسألة 1 : كتاب السرقة : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهما أو غيره من المتاع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع * إذا سرق ربع دينار ذهبا خالصا غير مضروب يقطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 414 : المسألة 2 : كتاب السرقة : إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع ، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا . . . * في حكم القطع فيما إذا سرق من التمر نصابا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 415 ، 416 : المسألة 3 : كتاب السرقة : إذا سرق ما قيمته ربع دينار ، وجب القطع ، سواء كان مما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها ، أو غير محرز بنفسه ، وهو ما إذا ترك فسد ، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والخيار والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك ، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد . . . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت أن القطع فيما كان قيمته ربع دينار . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد اللّه بن عمرو : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع . فأوجب على من سرق من التمر نصابا فيه القطع ، وفيه إجماع الصحابة . روي : أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما ، بدينار فقطع عثمان يده ، وقال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس . وعن ابن عمر أنه قال : لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين ، ولا مخالف لهما . . . * ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار فصاعدا " إنما أراد قيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 418 : المسألة 4 : كتاب السرقة :